دعوى جنائية بطلب نقل الخبير الاقتصادي د. عبد الخالق فاروق للعلاج خارج السجن


نص صحيفة دعوى نقل الخبير الإقتصادى  الدكتور / عبدالخالق فاروق لمستشفى حكومى أو خاص خارج سجن العاشر ٦ على نفقة أسرته والمطالبة بالإفراج الصحى عنه وفقا للقانون والدستور والمواثيق الدولية والمرفوعة أمام الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالرحاب 

د / على أيوب 

المحامي

بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا 

هند محمد فرحات 

المحامية بالاستئناف العالى ومجلس الدولة 

السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري بالقاهرة 

                                     ونائب رئيس مجلس الدولة

بعد تقديم واجبات الاحترام ،،،

تتشرف بتقديمه لسيادتكم السيدة/ نجلاء عزت عبدالحميد سلامه     

 المقيمة / الشروق ـ القاهرة 

ومحلها المختار مكتب الأستاذ الدكتور/ على أيوب المحامي بالنقض 

والأستاذة / هند محمد فرحات المحامية بالاستئناف العالى ومجلس الدولة 

            ضــــــد

1 ـ السيد / النائب العام “بصفته”

2 ـ  السيد / وزير الداخلية “بصفته”

3 ـ السيد / مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون “بصفته”

4 ـ  السيد / مأمور مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان ٦ 

” بصفته”، 

الموضــــوع

حيث أن الطالبة هى زوجة السيد الدكتور/ عبدالخالق فاروق حسن محمد توفيق ـ المحبوس على ذمة القضية 4937 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا وهو الذى بلغ من العمر أرذله قضاها فى خدمة الوطن وفى حب الوطن فى كل المجالات التى عمل بها وأفاد الوطن بعلمه وعمله.

وحيث انه الأن يعاني من أمراض عدة نظراً لكبر سنه وظروف حبسه القاسية والتى اشتكى منها مرارا وتكرارا فى جميع جلسات تجديد الحبس من سوء الرعاية الصحيه لسوء المعاملة لتقليل عدد ساعات التريض لساعة واحدة أى أنه يقضى داخل الزنزانة دون حراك فى حيز ضيق 23 ساعة مما يؤثر سلباً على حالته الصحيه والنفسية وقرر أثناء جلسة تجديد حبسه أنه دخل فى إضراب عن الطعام بسبب ما تم ذكره عاليه وطلب من النيابة العامة فى جلسة التجديد التحقيق فى كل هذه الإنتهاكات . 

لما كان ذلك وكانت المادة رقم 18من الدستور المصري والتي تنص علي ان : لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة وتكفل الدولة الحفاظ علي مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل .

كما جاء بالفقرة الأولى من المادة رقم 12من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية انه : 

من حق كل إنسان أن يتمتع بأعلي مستوي من الصحة الجسمية والعقلية التي يمكن بلوغها وجاء بالفقرة الأولى من المادة العاشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ان يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة انسانية تحترم الكرامة الأصلية في الشخص الإنسانى .

و من الحقوق المقررة للمحبوسين احتياطيا الحق في العلاج المقرر للمحكوم عليهم كما نص عليه القانون في المواد من 33 إلى 34 والمواد من 24 إلى 52 من اللائحة الداخلية لليمانات والسجون العمومية رقم 79 لسنة 1961  م والمواد من 31 إلى 35 من لائحة السجون المركزية ، من تمتعهم برقابة طبية على الأغذية وحق الكشف الطبي عليهم أسبوعيا وعيادتهم يوميا إذا كان مريضا وحق العلاج في مستشفي السجن أو في أي مستشفي حكومي إذا لم تتوافر لهم أسباب العلاج في السجن وصرف الأدوية اللازمة لعلاجهم بالمجان وخضوعهم للملاحظة الطبية الدائمة وحق زيارته والكشف عليه يوميا إذا كان محبوسا انفراديا ونري انه يجب لاستكمال هذا الحق أن يتمتع المحبوس احتياطيا بحق الإفراج الصحي المنصوص علية في المادة ( 36 ) من قانون تنظيم السجون وعدم قصر هذا الحق على المحكوم عليهم فقط وان يخضع المحبوس احتياطيا لذات أحكام هذه المادة إذا أصيب بمرض خطير يهدد حياته للخطر أو يعجزه عجزا كليا . 

الحق فى الإفراج الصحي إذا تبين لطبيب السجن آن هناك مريضا بمرض خطير يهدد حياته للخطر آو يعجزه عجزا كاملاً يعرض آمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالإشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج بعد موافقة النائب العام وينفذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مدير مصلحة السجون وموافقة النائب العام ويتعين على القسم الذي يطلب المفرج عنه الإقامة في دائرته عرضه على طبيب الصحة كل ستة شهور وتقدم تقريرا عن حالته يرسل إلي مصلحة السجون ويجوز لمدير عام السجون ندب مدير طب السجون والطبيب الشرعي للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته كلما رؤى ذلك .

لما كان ذلك وكان استمرار حبس السيد / عبدالخالق فاروق حسن محمد توفيق ، الذي يعاني من سوء الرعاية الصحية و سوء المعاملة و تقليل عدد ساعات التريض لساعة واحدة أى أنه يقضى داخل الزنزانة دون حراك فى حيز ضيق 23 ساعة و ظروف الحبس القاسية مما يؤثر سلباً على حالته الصحية والنفسية رغم طلبه أكثر من مره وذلك به مخالفة صريحة لإلتزامات مصر الدولية والدستور والقانون المصري .

* وحيث أنه يحق للطالبة المطالبة بإيداع زوجها إحدى المستشفيات التى تتوافر بها سبل علاجه ولو على نفقته الخاصة  ( مستشفي خارجي علي نفقة أسرته لإجراء الأشعة والفحوصات اللازمة له ولتقديم العلاج اللازم بناء علي ذلك ) مع المطالبة بالإفراج الصحى عنه وفقاً للقانون . 

وهناك ورقة حقوقية بعنوان : (حق العلاج للمحبوس احتياطيا ومتى يتم الافراج الصحى عنه : 

"مسؤولية النائب العام تستوجب إعادة النظر في أصحاب الأمراض المزمنة للإفراج عنهم لأسباب صحية" 

أن حرمان المرء من حقه في الحرية ينفذ بحبسه في بيئة مغلقة ، ومع ذلك ، لا ينبغي أن تكون للاحتفاظ بالفرد تحت تحفظ الدولة آثار ضارة على صحة هؤلاء الأشخاص.

ومع الأسف، فإن ذلك هو الحال - بدرجة أو بأخرى - في كثير من سجون العالم.

هل يمكن إذن تعريف معنى " بيئة صحية " في السجن، ناهيك عن الحديث عن حقوق السجناء فيما يتصل بأية خدمات صحية ينبغي أن توفرها لهم السلطات الحاجزة؟ الإجابة عن هذا السؤال هي أن السجناء لهم حقوق غير قابلة للصرف، منحتها لهم المعاهدات والعهود الدولية، ولهم حق في الرعاية الصحية، ولهم حق بكل تأكيد في ألا تصيبهم أمراض في السجن. 

"هذه المقدمة هى عبارة مفوض السجون البريطاني باترسون كان يكررها مرارا عند الحديث عن الرعايا الصحية للسجين " . 

ومنها حاولنا ان نجمع اكبر قدر ممكن عن حق العلاج للمحبوس احتياطيا ومتى يتم الافراج الصحى عنه ؟! 

اولا ماهو تعريف الحبس الاحتياطى ؟  طبقا للمادة رقم 381 من تعليمات النيابة الحبس الاحتياطي إجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان سلامة التحقيق الابتدائي من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابه أو مواجهته كلما أستدعى التحقيق ذلك ، والحيلولة دون تمكينه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثير على الشهود أو تهديد المجني علية ، وكذلك وقاية المتهم من احتمالات الانتقام منه وتهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة " . 

وما تعريف الحق فى العلاج (الحق في الصحة)؟ يعني الحق في الصحة أن الحكومات يجب أن تهيئ الظروف التي يمكن فيها لكل فرد أن يكون موفور الصحة بقدر الإمكان ، وتتراوح هذه الظروف بين ضمان توفير الخدمات الصحية وظروف العمل الصحية والمأمونة والإسكان الملائم والأطعمة المغذية ، ولا يعني الحق في الصحة الحق في أن يكون الإنسان موفور الصحة.

 قد تم التأكيد على الحق في الصحة في معاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، وفي الدساتير الوطنية في جميع أنحاء العالم. 

أمثلة لمعاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان  : 

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  1966  ، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1979 ، اتفاقية حقوق الطفل 1989 ومن الأمثلة على معاهدات حقوق الإنسان الإقليمية:     الميثاق الاجتماعي الأوروبي 1961 ، الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 1981، البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (بروتوكول سان سلفادور) 1988 ، البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (بروتوكول سان سلفادور) 1988 . 

 وقد تم منذ الحرب العالمية الثانية تقنين وتحديد حقوق الإنسان في معاهدات واتفاقيات ، ففي عام 1948، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفيما بعد تم اعتماد عهدين هما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وينص هذان العهدان على أن السجناء لهم حقوق، حتى عند حرمانهم من حريتهم أثناء الاحتجاز ، وينص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بالتحديد على أنه ينبغي معاملة السجناء المحرومين من حريتهم بإنسانية واحترام الكرامة الكامنة للشخصية الإنسانية " ، وفي عام 1955 وضعت الأمم المتحدة في قواعدها الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء معايير تتضمن مبادئ توفير الرعاية الصحية أثناء السجن ، وأقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة الـ 94 قاعدة الواردة في القواعد النموذجية الدنيا لحماية السجناء التي تحدد المتطلبات الدنيا للسجناء، وقد امتد في عام 1977 تطبيقها ليشمل السجناء المحتجزين دون أن توجه إليهم أية تهم، أي في أماكن أخرى غير السجون. 

وقد عززت صكوك إضافية على مر السنين هذه القواعد الدنيا النموذجية لحماية المحبوسين ، فاعتمدت الأمم المتحدة في 1984 اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، وفي 1988 و 1990 اعتمدت الأمم المتحدة مجموعة المبادئ الخاصة بحماية كل السجناء الخاضعين لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء، على التوالي. كما أقر المجلس الأوربي القواعد الأوربية للسجون في 1987، وأنشأ مجلس أوربا هيئة خاصة هي لجنة منع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة بقصد مراقبة سوء المعاملة وأحوال السجناء، بما فيها المسائل الصحية. 

كذلك تقوم منظمات غير حكومية كثيرة أخرى بمراقبة أحوال السجناء، ولا سيما جميع أوجه الصحة داخل السجون.   الحق في الرعاية الصحية وفي بيئة صحية في السجن  في إشارة خاصة إلى الصحة، أقر بالفعل في الإعلان العالمي الحق في ظروف " مناسبة للصحة والرفاهية " للجميع ، بالإضافة إلى ذلك، ينص العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أن السجناء لهم حق في أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية ، وتنظم القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء توفير الرعاية الصحية لهم ، وقد تم استعراض تلك القواعد، إلى جانب جميع الصكوك الأخرى التي تنظم حقوق ولوائح معاملة السجناء، بتوسع والتعليق عليها في نص شامل أصدرته الهيئة الدولية للإصلاح الجزائي ، وأصدرت لجنة منع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللإنسانية أو المهينة معايير للخدمات الصحية في السجون (نشرت في تقريرها السنوي لعام 1992) ومؤخرا في 1998 أعلنت لجنة وزراء مجلس أوربا توصيات جديدة تتصل بالرعاية الصحية في السجون ، وإلى جانب الحقوق المدنية والسياسية، ينطبق ما يسمى الجيل الثاني من حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، التي وردت في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على السجناء أيضا ، كذلك ينبغي أن ينطبق الحق في الحصول على أعلى مستوى ممكن للصحة على الحالة الصحية والرعاية الصحية للسجناء ، ويرتبط هذا الحق في الرعاية الصحية والبيئة الصحية بوضوح لا يمكن للسجناء حماية أنفسهم في أوضاع الاحتجاز، وتقع المسؤولية على الدولة لتوفير الخدمات الصحية وتوفير بيئة صحية ، وتدعو صكوك حقوق الإنسان إلى حصول السجناء على رعاية صحية تكافئ على الأقل الرعاية المتاحة لمن هم خارج السجن.

 فمن ناحية  الرعاية الصحية للمساجين تتولى الدولة مسؤولية توفير الرعاية الصحية المجانية للسجناء ، وينبغي أن يحصلوا على نفس مستوى الرعاية الصحية المتاح في المجتمع، وينبغي أن يكون لهم الحق في الحصول على الخدمات الصحية الضرورية مجاناً، ودون تمييز على أساس وضعهم القانوني.

 القاعدة (24) من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المراجعة في أيار 2015 "قواعد مانديلا" لقد نصت المادة (76) من اتفاقية جنيف الرابعة على أن يخضع الأسرى والمعتقلون لنظام غذائي وصحي يكفل المحافظة على صحتهم، ويناظر على الأقل النظام المتبع في سجون البلد المحتل، وتقدم لهم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية ...؛ وتلقي طرد إغاثة مرة واحدة شهرياً على الأقل. 

فيما أكدت المادة (85) من الاتفاقية ذاتها على ضرورة أن تتخذ الدولة الحاجزة جميع التدابير اللازمة والممكنة لضمان إيواء الأشخاص المحميين، منذ بدء اعتقالهم في مبانٍ تتوفر فيها الشروط الصحية وضمانات السلامة، ويجب أن تكون المباني محمية تماماً من الرطوبة، وكافية التدفئة والإضاءة، وأن تكون أماكن النوم كافية الاتساع والتهوية. 

وحول الشروط الصحية والرعاية الطبية، فقد أكدت المادتان (91) و(92) من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه يجب أن تتوفر في كل معتقل عيادة مناسبة، يشرف عليها طبيب مؤهل، يحصل فيها المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية، وأن تجرى الفحوصات الطبية للمعتقلين مرة واحدة على الأقل شهرياً، حتى تكون هناك مراقبة على الحالة الصحية والتغذية للمعتقلين، وكذلك اكتشاف الأمراض المعدية. 

حق المحبوسين احتياطيا في العلاج في القانون المصرى  : من الحقوق المقررة للمحبوسين احتياطيا الحق في العلاج المقرر للمحكوم عليهم كما نص عليه القانون في المواد من 33 إلى 34 والمواد من 24 إلى 52 من اللائحة الداخلية لليمانات والسجون العمومية رقم 79 لسنة 1961 م والمواد من 31 إلى 35 من لائحة السجون المركزية ، من تمتعهم برقابة طبية على الأغذية وحق الكشف الطبي عليهم أسبوعيا وعيادتهم يوميا إذا كان مريضا وحق العلاج في مستشفي السجن أو في أي مستشفي حكومي إذا لم تتوافر لهم أسباب العلاج في السجن وصرف الأدوية اللازمة لعلاجهم بالمجان وخضوعهم للملاحظة الطبية الدائمة وحق زيارته والكشف علية يوميا إذا كان محبوسا انفراديا . 

ونري انه يجب لاستكمال هذا الحق أن يتمتع المحبوس احتياطيا بحق الإفراج الصحي المنصوص علية في المادة ( 36 ) من قانون تنظيم السجون وعدم قصر هذا الحق على المحكوم عليهم فقط وان يخضع المحبوس احتياطيا لذات أحكام هذه المادة إذا أصيب بمرض خطير يهدد حياته للخطر أو يعجزه عجزا كليا الإفراج الصحي إذا تبين لطبيب السجن آن هناك مريضا بمرض خطير يهدد حياته للخطر آو يعجزه عجزا كاملاً يعرض آمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج بعد موافقة النائب العام وينفذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مدير مصلحة السجون وموافقة النائب العام ويتعين على القسم الذي يطلب المفرج عنه الإقامة في دائرته عرضه على طبيب الصحة كل ستة شهور وتقدم تقريرا عن حالته يرسل إلي مصلحة السجون ويجوز لمدير عام السجون ندب مدير طب السجون والطبيب الشرعي للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته كلما رؤى ذلك ، ويعاد المفرج عنه صحيا إلي السجن إذا تبين للجنة المشار إليها انه تم شفاؤه نهائيا . 

- خطورة حالة المسجون المريض إذا بلغت حالة المسجون المريض درجة الخطورة وجب على إدارة السجن إبلاغ الإدارة التي يقيم فيها أهله لإخطارهم بذلك ويؤذن لهم بزيارته . 

وحيث أنه لم توافق الجهة الإدارية على نقله لأى مستشفى حكومى أو خاص على حساب الطالبة، وحيث ان مستشفى السجن تفتقر لكل الإمكانات التى تعينه على أن يستكمل علاجه ، فهو فى تدهور ووجوده داخل السجن يعرضه للخطورة فى اى وقت واحتمال تكون جلطة اخرى قد تهدد حياته خاصة مع شعوره بالدوخة والدوار والصداع الدائم والنهجان وعدم القدرة على التنفس الطبيعى لذلك فهى حالة إنسانية انقاذ حياة مريض بجلطة القلب المفاجئة نتيجة وضعه فى زنزانة لاتراعى معايير الصحة للمعتقلين وبها فئران كبيرة !! 

فضلاً عن أن مكان السجن سىء التهوية مغلق لمدة طويلة دون وجود هواء كافى وتزاحم شديد مما أدى الى ارتفاع ضغط الدم وسوء حالته بهذا الشكل  ، لذلك فإن الطالبة تطالب بحق تحميه الشرائع السماوية وتحميه المواثيق الدولية وكذلك الدساتير والقوانين الوضعية واعظم سياج له هو العدالة  والنظر بعين الر حمة لكفالة حق انسان تكالبت عليه نوائب الدهر وجاءت اصابته بهذا المرض الذى يمثل خطورة على حياته . 

فى ضوء ماتقدم   :  ـ 

 اولا : أطالب بالنقل الفورى لزوجى لإحدى المستشفيات المجهزة لاستقبال حالته على نفقته الخاصة أونفقة الدولة  لسرعة انقاذ حياته حيث ان التاخير فيه ضرر على حياته  .         

 ثانيا :   التكرم بتوصيل الحالة للإفراج الصحى   .        

يجب أن ننوه إلى أن المادة رقم (36) من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون قد نصت على أن ” كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو عجزة كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبى لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الإفراج عنة ” ، ومن ناحية أخرى فقد عانت أسرته من مشقة وتكاليف السفر إلى السجن المودع به وكأنه قد حكم عليها أيضا بالمعاناة والعذاب 0 إذ يخشى من تعرض حياته للخطر ونرى فى ذلك إجحافا بحقوق السجناء والمعتقلين وذويهم لمخالفته الصرحية للدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية التى صدقت عليها الحكومة المصرية . 

ومن حق الطالبة المطالبة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن نقل زوجها إلي مستشفي خارجية تابعة للدولة او خاصة لإتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة له، مع استعداد أهليته لتحمل المصاريف الخاصة بذلك طوال فترة علاجه، مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها إعادة تأثيث غرفة محبسه بما يتفق مع حالته الصحية والسماح له بإستقدام الغذاء والعلاج الموصوف له طبيًا علي نفقته الخاصة سواء كان ذلك من داخل السجن او من خارجه.

وكانت الطالبة في السابق قد تقدمت ببلغاتن لكل من السيد المستشار النائب العام والسيد اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون والمحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا ، طالبت فيها بإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحالة الصحية لزوجها دون تحريك ساكناً من قبل الجهة الإدارية المطعون ضدها .

وحيث أن زوج الطالبة هو قيد الحبس الاحتياطي فمن باب أولي يمكن استعمال إحدي التدابير الاحترازية البديلة للحبس الاحتياطي المنصوص عليها بالمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية حفاظا علي حياته ومنعا لتدهور حالته الصحية، نظرا لسوء التهوية والرطوبة داخل مكان احتجازه مما أدي إلي إصابته بأزمة في التنفس بسبب معاناته من مرض القلب والسكر بالإضافة لارتفاع ضغط الدم ونسبة السكر بالدم، وهو الأمر الذي حذر منه الأطباء المعالجين ، وتم تقديم تقارير بالحالة الصحية والمضاعفات التي يمكن أن تسببها ظروف الاحتجاز الغير مناسبة.

ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإنها تعد من قبيل الطعن على القرارات الإدارية السلبية ، والتى لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ما دامت حالة الإمتناع مستمرة وقائمة ، ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلاً . 

ومن حيث موضوع الدعوى فإن الدساتير المصرية المتعاقبة منذ دستور عام 1971 حتى الدستور الحالى قد تضمنت مبدأ دستورياً مفاده إلتزام الدولة بكفالة الرعاية وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين ، وقد أكد الدستور الحالى الصادر عام 2014 والمعدل عام 2019 على هذا المبدأ ، حيث نصت المادة 18 من هذا الدستور على أن : " لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة ، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وإنتشارها الجغرافى العادل ، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية ، وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض ، وينظم القانون إسهام المواطنين فى إشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم . 

ويجرم الإمتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارىء أو الخطر على الحياة " . 

مفاد ما تقدم أن الدستور قد حرص على دعم التأمين الإجتماعى حيث ناط بالدولة تقديم خدماتها فى هذا المجال الى المواطنين بجميع فئاتهم فى الحدود التى يبينها القانون من خلال تقرير ما يعينهم على مواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم أو مرضهم ، وذلك لأن مظلة التأمين الإجتماعى التى تكفل بمداها واقعاً أفضل يؤمن المواطن فى غده وينهض بموجبات التضامن الإجتماعى التى يقوم عليها المجتمع وفقاً لنص المادة 17 من الدستور ، ولازم ذلك أن الرعاية التأمينية ضرورة إجتماعية بقدر ما هى ضرورة إقتصادية وأن غاياتها أن تؤمن المشمولين بها فى مستقبل أيامهم عند تقاعدهم أو عجزهم أو مرضهم بما مؤداه أن التنظيم التشريعى للحقوق التى كفلها المشرع فى هذا النطاق يكون منافياً لأحكام الدستور منافياً لمقاصده إذا تناول هذه الحقوق بما يهدها أو يعود بها إلى الوراء ، وعلى ذلك فأن الدولة ملتزمة من خلال وحداتها بالعلاج والرعاية الطبية لجميع المواطنين ، وذلك بإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى ، وهذا الإلتزام لا ينفك عن الدولة إلا باستقرار الحالة المرضية أو الإبراء من المرض ، وليس ذلك هبة من الدولة تمنحه لمن تشاء وتمنعه عمن تشاء ، ولكنهما من أقدس واجباتها التى لا تستطيع بأى حال التنصل منها تحقيقاً لخير الوطن ونشراً للأمن والسلام الإجتماعى بين كافة طبقات الشعب 

" حكم المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة العاشرة ـ فى الطعن رقم 94893 لسنة 64 ق . عليا ـ بجلسة 18/1/2023 "

وحيث أن المشرع ألزم الدولة بتأمين العلاج والرعاية الطبية للمحبوس إحتياطى ، فإن إمتنعت عن ذلك ، فإن إمتناعها يمثل مخالفة صارخة لأحكام الدستور المقر لحق المواطن المصرى فى الصحة وما يتفرع عن هذا الحق من حقوق وارفة يتزعمها الحق فى العلاج والحق فى الدواء ، وغيرهما وحق للقضاء حملها على الوفاء بهذا الإلتزام إن هى إمتنعت أو قعدت عن ذلك دون مبرر أو مسوغ مشروع 

وحيث أن الدستور المصرى الحالى أعلت فيه الدولة حقوق المواطنين وحرياتهم والتى يتقدمها على الإطلاق الحق فى الحياة بلا نيل منه أو تقييد ممارسته وينعطف عنه فى الأساس الحق الطبيعى والإلزامى فى الصحة ورعايتها ، وهو ما يغدو الوسيلة الركيدة لتقرير الحق فى الحياة التى نصت عليه الدساتير والقوانين ، وأنزلته من قبلها الشرائع السماوية الثلاث ، وأوجدته الديانات المختلفة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان كافة . 

ونظراً لحالة الاستعجال ، فإن البطء فى العلاج يمثل إهمالاً يتعارض مع ماهية الرعاية الصحية ، فلا يجوز لجهة الإدارة أن تتخذ من الروتين وسيلة أو سندأ لحرمان المواطن من حقه فى الرعاية الصحية التى كفلها الدستور . 

ومن حيث الشق العاجل في هذا الطعن فإن المادة رقم  49 من قانون مجلس الدولة رقم  47 لسنة 1972  تنص على أنه  : ـ 

يشترط لوقف القرار المطعون فيه تحقق ركنين مجتمعين ـ ركني الجدية والاستعجال : ـ 

 أولهما :  ركن الجدية : بأن يكون الطلب قائماً بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه . 

ثانيهما :  ركن الاستعجال : بأن يترتب على تنفيذ ذلك القرار نتائج يتعذر تداركها . 

كما استقرت أحكام محكمة القضاء الإداري حامية الحقوق والحريات على أنه : 

" لما كانت سلطة وقف التنفيذ متفرعة من سلطة الإلغاء ومشتقة منها ومردها إلى الرقابة القانونية التي يبسطها القضاء الإداري على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه استظهار مشروعية القرار من عدمه ، فلا يلغى قرار إلا إذا استبان عند نظر طلب الإلغاء أنه قد أصابه عيب يبطله لعدم الاختصاص أو مخالفة القانون أو الانحراف بالسلطة ، ولا يوقف قرار عند نظر طلب وقف التنفيذ إذا بدا من ظاهر الأوراق أن الطعن على القرار بالبطلان يستند إلى أسباب جدية وقامت إلى جانب ذلك حالة ضرورة مستعجلة تبرر وقف التنفيذ مؤقتاً لحين الفصل في طلب الإلغاء " 

  حكم محكمة القضاء الإداري ـ الطعن رقم 137 لسنة 14 ق ـ جلسة 25/11/1961

لذلك

نلتمس من سيادتكم تحديد أقرب جلسة ممكنة أمام الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة لنظر هذا الطعن والقضاء لصالح الطاعن بما يلى : ـ

أولاً  : من حيث الشكل  :قبول هذا الطعن شكلا ً. 

ثانياً  : وبصفة مستعجلة : وقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبى بالإمتناع عن نقل زوج الطالبة إلي مستشفي خارجية تابعة للدولة أو خاصة لإتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة له، مع استعداد أهليته لتحمل المصاريف الخاصة بذلك طوال فترة علاجه، مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها إعادة تأثيث غرفة محبسه بما يتفق مع حالته الصحية والسماح له بإستقدام الغذاء والعلاج الموصوف له طبيًا علي نفقته الخاصة سواء كان ذلك من داخل السجن او من خارجه

مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها عرض زوج الطالبة على مدير القسم الطبى لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الإفراج عنه صحياً وفقاً لنص المادة رقم (36) من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان مع إلزام الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل .

ثالثاً  : وفى الموضوع :  إلغاء قرار جهة الإدارة السلبى الطعين بالإمتناع عن نقل زوج الطالبة إلي مستشفي خارجية تابعة للدولة أو خاصة لإتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة له، مع استعداد أهليته لتحمل المصاريف الخاصة بذلك طوال فترة علاجه، مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها إعادة تأثيث غرفة محبسه بما يتفق مع حالته الصحية والسماح له بإستقدام الغذاء والعلاج الموصوف له طبيًا علي نفقته الخاصة سواء كان ذلك من داخل السجن او من خارجهمع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها عرض زوج الطالبة على مدير القسم الطبى لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الإفراج عنه صحياً وفقاً لنص المادة رقم (36) من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون مع ما يترتب على ذلك من آثار ، مع إلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب.


تعليقات